والأوزاعي،
وهو أحد قولي الشافعي.
وحكي عن بعض أصحابنا - أيضا - وهو ابن حامد -، أنه إذا
رجع قبل أن
يستتم قائما لم يسجد.
وقال مالك: إذا فارقت أليته الأرض وناء للقيام لم يرجع، ويسجد
للسهو.
وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى.
وعند أبي حنيفة: إن كان إلى القعود أقرب عاد
فجلس وتشهد، وإن كان
إلى القيام أقرب لم يقعد، ويسجد للسهو.
الحالة الثالثة: أن يستتم قائما ولا يقرأ، وفيه
قولان:
أحدهما: لا يجوز أن يجلس، وحكي عن علقمة والضحاك وقتادة، وهو
قول أبي حنيفة والأوزاعي ومالك
والشافعي وأحمد - في رواية -، وهي
المذهب عند ابن أبي موسى.
وممن كان لا يجلس إذا استتم قائما: سعد
بن أبي وقاص وعقبة بن عامر
وابن الزبير وغير واحد من الصحابة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute