للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأوزاعي،

وهو أحد قولي الشافعي.

وحكي عن بعض أصحابنا - أيضا - وهو ابن حامد -، أنه إذا

رجع قبل أن

يستتم قائما لم يسجد.

وقال مالك: إذا فارقت أليته الأرض وناء للقيام لم يرجع، ويسجد

للسهو.

وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى.

وعند أبي حنيفة: إن كان إلى القعود أقرب عاد

فجلس وتشهد، وإن كان

إلى القيام أقرب لم يقعد، ويسجد للسهو.

الحالة الثالثة: أن يستتم قائما ولا يقرأ، وفيه

قولان:

أحدهما: لا يجوز أن يجلس، وحكي عن علقمة والضحاك وقتادة، وهو

قول أبي حنيفة والأوزاعي ومالك

والشافعي وأحمد - في رواية -، وهي

المذهب عند ابن أبي موسى.

وممن كان لا يجلس إذا استتم قائما: سعد

بن أبي وقاص وعقبة بن عامر

وابن الزبير وغير واحد من الصحابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>