للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: لأن في إبقاء بعض المصابيح إسراف، لاسيما بعض المصابيح المتوهجة التي قد يخشى من إحراقها.

وقوله: (وكره أحمد - رضي الله عنه - غسل اليد. . . ما صح عند أحمد - رضي الله عنه -).

الصواب أنه لم يصح في غسل اليد للطعام خبر وقد تتبعت هذا كثيرًا، فلم أجد حديثًا صحيحًا صريحًا سالمًا من المعارضة، ومن أصح ما ورد في هذا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب وينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة (١).

وهذا أيضًا ليس صريحًا؛ لأنه في حق الجنب، وهذا لمعنى آخر، فهو لتخفيف الجنابة لا لغسل اليدين، ولما سئل شيخنا ابن باز - رحمه الله -: هل يؤخذ من هذا الحديث غسل اليدين للطعام؟

قال: لا، هذا لأجل الجنابة.

أما غسل اليد بعد الطعام فهو مشروع، وقد روى البخاري من حديث جابر - رضي الله عنه -، قال: كنا إذا طعمنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا.


(١) أخرجه مالك (رقم: ١٥١)، وعبد الرزاق (رقم: ١٠٧٤)، والبخاري (رقم: ٢٨٥)، ومسلم (رقم: ٣٠٦)، والترمذي (رقم: ١٢٠)، والنسائي (رقم: ٢٥٩).

<<  <   >  >>