للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٦٩- وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "بُنِي الإسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لاَ إلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللهِ، وَإقَامِ الصَّلاَةِ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ" متفقٌ عَلَيْهِ (١) .

ــ

البيضاوي: وضع من كفر موضع من لم يحج تأكيداً لوجوبه وتغليظاً على تاركه، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً" وقد أكد أمر الحج في هذه الآية من وجوه الدلالة على وجوبه، بصيغة الخبر وإبرازه في الصورة الاسمية، وإيراده على وجه يفيد أنه حق واجب لله في رقاب الناس، وتعميم الحكم أولاً وتخصيصه ثانياً، فإنه كإيضاح بعد إبهام، وتنبيه وتكرير للمراد. وتسمية ترك الحج كفراً من حيث إنه فعل الكفرة، وذكر الاستغناء فإنه في هذا الموضع مما يدل على المقت والخذلان، وقوله (عن العالمين) بدل عنه؛ لما فيه من مبالغة التعميم والدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان، والإِشعار بعظيم السخط؛ لأنه تكليف شاق جامع بين كسر النفس، وإتعاب البدن، وصرف المال والتجرد، عن الشهوات، والإقبال على الله عز وجل. روي أنه لما نزل صدر الآية "جمع رسول الله أرباب الملل فخطبهم وقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فآمنت به ملة واحدة وكفرت به خمس الملل (٢) : فنزل (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) (٣) ".

١٢٦٩- (وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي) وفي نسخة رسول الله (- صلى الله عليه وسلم - قال بني الإِسلام على خمس شهادة) بالجر على الأوجه، كما تقدم بيانه في شرح هذا الحديث، المتكرر غير مرة، في أبواب كالزكاة والصيام (أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) أل فيها وفيما قبلها للعهد. أي: المفروض منها (وحج البيت) أي: من استطاع إليه سبيلاً، كما جاء كذلك في أحاديث أخر، والمطلق يحمل على المقيد (وصوم رمضان متفق عليه) .


(١) أخرجه البخاري في كتاب: الإِيمان، باب: دعاؤكم إيمانكم (١/٤٦، ٤٧) .
وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، (الحديث: ٢٠) ، وقد تقدم برقم (١٠٧٥) و (١٢٠٦) .
(٢) في نسخه جميع الملل وعلى الأولى قيل: هم اليهود والنصارى والصابئون والمجوس والذين أشركوا. ع.
(٣) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>