(٢) "الأولى" في الأصل. (٣) أي سبق في العموم والخصوص، حكم تخصيص الكتاب والتخصيص به، فانظر باب العمومات، الفصل الثالث في مخصصاته صفحة ١٦٧ من مخطوط الأصل، وانظر: شرح القرافي ص ٢٠٢. (٤) أي سبق في النسخ حكم النسخ لآيات الكتاب والنسخ بها، فانظر: باب النسخ. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ صفحة ٢٥٠، من مخطوط الأصل، وصفحة ٥٠١ من المجلد الرابع من هذا الكتاب، وانظر: شرح القرافي ص ٣١١. (٥) انظر: مخطوط الأصل صفحة ٢٧٠، وصفحة ٧ وما بعدها، من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٣٤٦. (٦) انظر: الإجماع في صفحة ٢٥٨ من مخطوط الأصل، وصفحة ٥٧٥ من المجلد الرابع من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٣٢٢، وانظر: إجماع أهل المدينة في الفصل الثاني من باب الإجماع، صفحة ٢٦٤، من مخطوط الأصل، وصفحة ٦٢٥ من المجلد الرابع من هذا الكتاب، وانظر: شرح القرافي ص ٣٣٤. (٧) ساقط من ز. (٨) انظر: مخطوط الأصل صفحة ٢٩٧، وصفحة ٢٥٣ وما بعدها من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٣٨٣.