الإثم) وروى مالك من وجه آخر عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس (الخطب يسير وقد اجتهدنا) وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه (نقضي يوماً) وله من طريق علي بن حنظلة عن أبيه نحوه، ورواه سعيد بن منصور وفيه (فقال من أفطر منكم فليصم يوماً مكانه) وروى سعيد بن منصور من طريق أخرى عن عمر نحوه. وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسحاق وأحمد في رواية ... ، ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا] فتح الباري ٤/ ٢٥٥.
وذكر مالك في الموطأ (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا) قال مالك يريد بقوله (الخطب يسير) القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة مؤونته ويسارته يقول نصوم يوماً مكانه.
وقال الحافظ ابن عبد البر:[وروى الثوري عن جبلة بن سحيم عن علي بن حنظلة عن أبيه: أنه شهد عمر ... فذكر القصة وقال: يا هؤلاء! من كان أفطر فإن القضاء يوم يسير ومن لم يكن أفطر فليتم صومه] الاستذكار ١٠/ ٣٥. ثم ذكر الحافظ ابن عبد البر قولاً آخر عن عمر أنه لا قضاء على المفطر خطأً، ثم قال:[فهذا خلاف عن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة والرواية الأولى أولى بالصائم إن شاء الله] الاستذكار ١٠/ ١٧٥.
وقد صحح الإمام البيهقي الروايات الواردة عن عمر بالقضاء وضعف الرواية الواردة بعدم القضاء ثم ذكر روايةً تفيد أن جماعة أفطروا مع صهيب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في يوم غيم فبينما هم يتعشون إذ طلعت