للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في صوم عاشوراء فمن باب أولى أن يكون في صوم رمضان حتى يتمرنوا على الصوم ويكون الأمر سهلاً إذا ما بلغوا وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في بقية التكاليف الشرعية قال ابن عباس رضي الله عنهما: (اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلك وقاية لهم ولكم من النار).

- - -

[فتح المطاعم في نهار رمضان]

يقول السائل: إنه صاحب مطعم في مدينة القدس ويسأل عن فتح مطعمه في نهار رمضان مع العلم أن الزبائن هم من السياح الأجانب فما حكم ذلك؟

الجواب: لا يجوز فتح المطاعم والمقاهي ونحوها في نهار رمضان، وإن كان زبائنها من غير المسلمين؛ محافظةً على حرمة شهر رمضان. فإن الواجب على كل مسلم أن يسعى جاهداً لمنع مظاهر التهاون في الصيام بشكل عام، فلا يجوز تقديم الطعام والشراب للمفطرين في رمضان من المسلمين، وكذلك لغير المسلمين، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والمفروض في الشخص المسلم الذي يبتلى بالإفطار في رمضان لعذر شرعي كالمرض أو السفر أو الحيض أو النفاس أو غير ذلك من الأعذار، أن لا يجاهر بالفطر على مرأى من الصائمين، فعليهم أن يستتروا عن أعين الصائمين.

وأما الذين يفطرون عمداً دونما عذر، فهؤلاء فسقة فاسدون، فإذا جاهروا بالفطر فقد ازدادوا فسقاً على فسقهم، وأما غير المسلمين فينبغي لهم أن يراعوا مشاعر المسلمين في الصوم فلا يجاهروا بالأكل والشرب بين المسلمين، فإن جاهروا ولا حول ولا قوة للمسلمين كما هو حال المسلمين الآن فالمطلوب من المسلم ألا يعينهم على هذا الأمر وهذا أقل الواجب.

<<  <   >  >>