للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مالك وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقاً. وأومأ إليه الشافعي في القديم وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة وعطاء بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد المدينة] فتح الباري ٥/ ١٧٦.

وقال العيني: [وقالت طائفة الاعتكاف يصح في كل مسجد روي ذلك عن النخعي وأبي سلمة وأبي ثور وداود وهو قول مالك في الموطأ وهو قول الجمهور والبخاري أيضاً حيث استدل بعموم الآية في سائر المساجد] عمدة القاري ٨/ ٢٨٦.

وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن سعيد بن جبير أنه اعتكف في مسجد قومه ومثله عن همام بن الحارث ومثله عن إبراهيم النخعي وعن أبي الأحوص وعن يحيى بن أبي سلمة وعن عامر الشعبي.

وروى ابن أبي شيبة أيضاً بإسناده عن شداد بن الأزمع قال: [اعتكف رجل في المسجد الأعظم وضرب خيمته فحصبه الناس فبلغ ذلك ابن مسعود فأرسل إليه رجلاً فكف الناس عنه وحسَّن ذلك] انظر المصنف ٣/ ٩ - ٩١. وانظر أيضاً مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٤٦ - ٣٤٨.

قال الإمام النووي: [(فرع في مذاهب العلماء في مسجد الاعتكاف) قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف وأنه يصح في كل مسجد، وبه قال مالك وداود، وحكى ابن المنذر عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنه لا يصح إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وما أظن أن هذا يصح عنه، وحكى هو وغيره عن حذيفه بن اليمان الصحابي أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى. وقال الزهري والحكم وحماد ولا يصح إلا في الجامع، وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحق وأبو ثور يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجماعة. واحتج لهم بحديث عن جويبر عن الضحاك عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح)

<<  <   >  >>