للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٣ - نا بُنْدَارٌ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، نا الْأَعْمَشُ، نا شَقِيقٌ، نا عَبْدُ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نا وَكِيعٌ، وَابْنُ إِدْرِيسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حَصِينِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ بُنْدَارٍ، وَانْتَهَى حَدِيثُ ابْنِ فُضَيْلٍ، وَعَبْثَرٍ، وَابْنِ إِدْرِيسَ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَرَسُولُهُ، وَلَمْ يَقُولُوا: ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَى آخِرَهِ

⦗٣٤٩⦘

٧٠٤ - نا أَبُو حَصِينٍ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، نا حُصَيْنٌ، وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، أَيْضًا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ إِلَى قَوْلِهِ: وَرَسُولُهُ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ: ثُمَّ يَتَخَيَّرُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ

<<  <  ج: ص:  >  >>