للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَنْ أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْرَ رَمَضَانَ إِلَّا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ بِأَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ

٢٠٧٤ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي مَسْأَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِسْلَامِ , قَالَ: وَصِيَامُ رَمَضَانَ , قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>