للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَنْ قَضَى الصَّوْمَ عَنِ النَّاذِرِ وَالنَّاذِرَةِ مِنْ وَلِيٍّ , أَوْ قَرِيبٍ , أَوْ بَعِيدٍ , أَوْ ذَكَرٍ , أَوْ أُنْثَى , أَوْ حُرٍّ , أَوْ عَبْدٍ , أَوْ حُرَّةٍ , أَوْ أَمَةٍ , فَالْقَضَاءُ جَائِزٌ عَنِ الْمَيِّتِ , إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَ قَضَاءَ صَوْمِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتَةِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهَا , وَالدَّيْنُ إِذَا قُضِيَ عَنِ الْمَيِّتِ أَوِ الْمَيِّتَةِ كَانَ الْقَاضِي مَنْ كَانَ , مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , وَالدَّيْنُ سَاقِطٌ عَنِ الْمَيِّتِ , مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَضَاءَ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ؛ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَ أَنَّ الصَّوْمَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ , وَأَنَّ قَضَاءَهُ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>