للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الأول

في حكم الهبة وبيان أركانها

الفصل الأول

في حكم الهبة

[م-١٨٢٢] دل الكتاب والسنة والإجماع على استحباب الهبة وما في معناها كالهدية، وهذا هو الأصل في حكم الهبة، وذكر بعض المالكية أن الهبة قد يعرض لها ما يجعلها واجبة كالهبة للمضطر، أو يجعلها محرمة كالهبة لمن يستعين بها على محرم، أو يجعلها مكروهة كالهبة لمن يستعين بها على مكروه (١).

وإليك الأدلة على جواز الهبة واستحبابها:

[الدليل الأول]

من الكتاب قوله تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} [النساء: ٤].

قال الطبري في معنى الآية: «إن وهب لكم، أيها الرجال، نساؤكم شيئًا من صدقاتهن، طيبة بذلك أنفسهن، فكلوه هنيئًا مريئًا» (٢).


(١). انظر حاشية العدوي على الخرشي (٧/ ١٠١).
(٢). تفسير الطبري - ط هجر (٦/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>