للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٦ - وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (١) حديث سالم البراد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم في أجر الصلاة على الجنازة. وقال البخاري عقبه: وهذا لا يصح؛ لأن الزهري قال: عن سالم أن ابن عمر أنكر على أبي هريرة حتي سأل عائشة.

وقال الترمذي: سألت محمدا عن حديث سالم البراد عن ابن عمر فقال: رواه عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة، وهو الصحيح. وحديث ابن عمر ليس بشيء؛ ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه (٢).

وقال ابن حجر بعد أن ذكر أن البخاري أعلّ هذا الحديث: وقد راج هذا السند علي الحافظ الضياء فأخرج هذا الحديث في «المختارة»، وهو معلول كما تري (٣).

أما حديث البراد فأخرجه أحمد في مسنده (٤) قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثني سالم أبو عبد الله عن ابن عمر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «من تبع جنازة حتي يصلّى عليها؛ فإنّ له قيراطا»، فسئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن القيراط، فقال: «مثل أحد».

وهذا سند ظاهره الصحة فرجاله ثقات من رجال الشيخين سوي سالم البراد؛ فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو ثقة (٥)؛ لكن البخاري أعلّه بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما من أنه لم يكن يعرف فضل الصلاة على الجنازة واتباعها حتي أخبره أبو هريرة، ووافقته عائشة، ولو كان ابن عمر روى عن النبي صلي الله عليه وسلم ذلك ما أنكره على أبي هريرة أولا.


(١) (٢/ ٢٧٤).
(٢) علل الترمذي الكبير: ١٤٩.
(٣) أطراف مسند الإمام أحمد لابن حجر (٣/ ٣٩٧).
(٤) (٨/ ٢٧٣) ح ٤٦٥٠.
(٥) تفريب التهذيب: ٣٦١.

<<  <   >  >>