للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ففي الصحيحين (١) من طريق جرير بن حازم قال: سمعت نافعا يقول: حُدّث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: «من تبع جنازة فله قيراط» فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت - يعني عائشة - أبا هريرة، وقالت: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.

وفي لفظ مسلم أن ابن عمر بعث إلي عائشة فسألها، فصدقت أبا هريرة.

وروى مسلم (٢) عن ابن شهاب الزهري أنه قال: قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر يصلّي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيّعنا قراريط كثيرة.

وحديث إسماعيل بن أبي خالد عن سالم البراد عن ابن عمر الذي أعلّه البخاري رواه عبد الملك بن عمير والقاسم بن أبي بزة عن سالم البراد عن أبي هريرة. وهذا الوجه هو الذي صححه البخاري كما تقدم في كلام الترمذي، وذكر الدارقطني أنه المعروف (٣).

وهذا الوجه أخرجه أحمد في مسنده (٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت سالما البراد أبا عبد الله قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول: «من تبع جنازة فصلّي عليها - أو قال: من صلّي عليها. شُعبة شك - فله قيراط. فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد».


(١) صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب فضل اتباع الجنائز: ١٠٣ ح ١٣٢٣، وصحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب فضل الصلاة علي الجنازة واتباعها: ٨٢٦ ح ٢١٩٣.
(٢) في كتاب الجنائز - باب فضل الصلاة علي الجنازة وابتاعها: ٨٢٦ ح ٢١٨٩.
(٣) العلل للدارقطني (١١/ ١٦).
(٤) (١٦/ ٨) ح ٩٩٠٤.

<<  <   >  >>