للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال به: الحسن، والأوزاعي في رواية (١).

القول الثالث:

يرفع يديه لتكبير القنوت، ثم يرسلهما.

وهو قول أبي حنيفة، والليث بن سعد (٢) (٣).

القول الرابع:

يُستحب رفع اليدين عند القنوت.

وهو المذهب عند الشافعية (٤)، وقول أحمد وهو المذهب (٥)، وقال به بعضُ الحنفية (٦).

وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس،


(١) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (١٣٨)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢١٣).
(٢) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. مات سنة ١٧٥هـ ابن حجر، التقريب (٨١٧).
(٣) ينظر: البابرتي، العناية (١/ ٤٣٤)، وابن رجب، فتح الباري (٦/ ٤٢٤). وتكبيرة القنوت كتكبيرة الصلاة. ينظر: المرغياني، الهداية (١/ ٢٨١).
(٤) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤١) والأذكار (١١٩).
(٥) رواية عبد الله، وأبي داود، وإسحاق، وخطاب. ينظر: عبد الله، المسائل (٩٠، ٩١، ٩٩)، وأبو داود، المسائل (٩٦)، والكوسج، المسائل (١/ ١٦٤، ٢١١)، وأبو يعلى الروايتين والوجهين (١/ ١٦٣)، والحجاوي، الإقناع (١/ ٢٢١).
(٦) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٣٠) عن أبي يوسف قال في الفتاوى الهندية (١/ ١١١): "وهو المختار".

<<  <   >  >>