للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنخعي، ومكحول، والثوري (١)، وإسحاق (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء، إلا عند الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه (٣).

وجه الاستدلال:

أنه لو كان رفع اليدين في غير الاستسقاء كالقنوت مشروعا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن أنسًا أخبر بما رأى، وقد رأى غيره النبي


(١) ينظر: البخاري، رفع اليدين (٦٧، ٦٨)، وابن أبي شيبة، المصنف (٢/ ٣٠٧، ٣/ ٢١٦)، وعبد الله بن أحمد، المسائل (٩٥)، ومحمد بن نصر، الوتر (١٣٨)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢١٣)، وابن رجب، فتح الباري (٦/ ٤٢٤).
(٢) ينظر: إسحاق الكوسج، المسائل (١/ ٢١١) وقال: وإن لم يرفع وأشار بالسبابة جاز، وابن رجب، فتح الباري (٦/ ٣٠٤) ورجحه بعض المتأخرين. ينظر: مجموع ابن باز (٩/ ٢٩٣) واللجنة الدائمة (٧/ ٤٩).
(٣) أخرجه البخاري في الصحيح (٩٣٣، ١٠٣١، ٣٥٦٥)، ومسلم في الصحيح (٨٩٥، ٨٩٦)، وأحمد في المسند (٣/ ١٨١، ٢٨٢).

<<  <   >  >>