للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في غير الاستسقاء (١).

وأجيب: بأن من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه لم يره يرفع يديه في قنوت الوتر.

الوجه الثاني: أن أنسًا أراد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرفع يديه هذا الرفع الشديد حتى يُرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء (٢).

وأجيب من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث عام في كل رفع، فلا يخصص إلا بدليل.

الوجه الثاني: أنه لا فرق بين الرفع الشديد وغيره (٣).

الدليل الثاني: أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رفع يديه في قنوت الوتر أو أمر به (٤).

الدليل الثالث: حديث جابر بن سمرة، قال: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن رافعو أيدينا في الصلاة. فقال: «مالي


(١) ينظر: البخاري، جزء في رفع اليدين (قرة العينين) (٦٩).
(٢) ينظر: القرطبي، المفهم (٢/ ٥٤١)، وابن تيمية، جامع المسائل (٤/ ٩٣)، وابن رجب، فتح الباري (٦/ ٣٠٠).
(٣) كما في حديث عمارة بن روَيبة وغيره، وسيأتي تخريجه.
(٤) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (١٣٤) عن الإمام أحمد.

<<  <   >  >>