للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو قول الشافعية (١).

[القول الثالث]

يستحب قدر دعاء عمر.

وهو قول المالكية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، وقول إسحاق (٤).

[القول الرابع]

يستحب قدر مائة آية.

وقال به عمر، وجمع من الصحابة والتابعين (٥).

[القول الخامس]

ليس له قدر محدد.


(١) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٣٨).
(٢) ينظر: العدوي، الشرح الكبير (١/ ٣٩٨). وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية.
(٣) رواية أبي داود، والفضل بن زياد. ينظر: أبو داود، المسائل (٩٦)، وابن القيم، بدائع الفوائد (٤/ ١٤١١).
(٤) ينظر: ابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢١٥) وقُدِّر بقراءة إذا السماء انشقت أو إذا السماء انفطرت. وروي عن إبراهيم النخعي. ينظر: عبد الرزاق، المصنف (٣/ ١٢٢)، وابن أبي شيبة، المصنف (٢/ ٣٠٨)، ومحمد بن نصر، كتاب الوتر (١٤٠).
(٥) أخرجه عن عمر: ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٠٨)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (١٤٠) وقال: وهو المروي عن الصحابة والتابعين.

<<  <   >  >>