للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية:

حكم الجهر بالتأمين (١) على القنوت

لا يخلو التأمين على القنوت - من المأموم - من حالتين:

الحالة الأولى: أن يسمع المأموم قنوت الإمام.

الحالة الثانية: أن لا يسمع المأموم قنوت الإمام.

الحالة الأولى: أن يسمع المأموم قنوت الإمام.

وقد اتفق القائلون باستحباب الجهر بالقنوت على مشروعية الإسرار بالتأمين (٢).

واختلفوا في حُكم تأمين المأموم جهرا على القنوت، على قولين:


(١) التأمين: قول آمين، أي: اللهم استجب. ينظر: الفيومي، المصباح (٣١).
(٢) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (٤/ ١٣٠) وقال: لا نعلم فيه خلافا. اهـ. يعني: عند القائلين بذلك. إلا أنه نقل عن أحمد أنه يقنت ولا يؤمن. ينظر: المرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣١). والمشروع أن يكون دعاء الإمام بلفظ الجمع لا بلفظ الإفراد؛ لعموم حديث ثوبان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم» أخرجه أبو داود في السنن (٩٠) والترمذي في الجامع (٣٥٧) وقال حديث حسن، وأحمد في المسند (٥/ ٢٨٠) قال ابن تيمية: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه. ينظر: ابن القيم، زاد المعاد (١/ ٢٦٤)، وينظر: النووي، الأذكار (١١٩).

<<  <   >  >>