(٢) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (٤/ ١٣٠) وقال: لا نعلم فيه خلافا. اهـ. يعني: عند القائلين بذلك. إلا أنه نقل عن أحمد أنه يقنت ولا يؤمن. ينظر: المرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣١). والمشروع أن يكون دعاء الإمام بلفظ الجمع لا بلفظ الإفراد؛ لعموم حديث ثوبان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم» أخرجه أبو داود في السنن (٩٠) والترمذي في الجامع (٣٥٧) وقال حديث حسن، وأحمد في المسند (٥/ ٢٨٠) قال ابن تيمية: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه. ينظر: ابن القيم، زاد المعاد (١/ ٢٦٤)، وينظر: النووي، الأذكار (١١٩).