للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول:

يستحب تأمين المأموم جهرا على القنوت.

وقال به بعض الحنفية (١)، وأحمد في رواية (٢) وهي الصحيح من المذهب (٣).

القول الثاني:

يستحب الجهر بالتأمين عند الدعاء والقنوت عند الثناء سرا.

وهو المذهب عند الشافعية (٤)، ورواية عن أحمد (٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: القياس على التأمين في قنوت النوازل (٦).

الدليل الثاني: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة (٧).


(١) ينظر: البابرتي، العناية (١/ ٤٣٨).
(٢) رواية عبد الله، وأبي داود، وإسحاق، والمروذي، ينظر: مسائل عبد الله (٩٧)، ومسائل أبي داود (٩٦) ومسائل إسحاق (١/ ١٩٤)، وابن القيم، بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٣).
(٣) ينظر: المرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣١).
(٤) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤٣).
(٥) رواية أبي داود. ينظر: المسائل (٩٦).
(٦) تقدم الدليل عليه ومناقشته.
(٧) تقدم الدليل عليه ومناقشته.

<<  <   >  >>