للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثالثة:

حكم البكاء ونحوه في القنوت

اختلف العلماء في حكم البكاء ونحوه كالأنين والتأوه في القنوت (١)، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يُفسد الصلاة إذا كان مغلوبا عليه، أو كان من خشية الله.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٢).

القول الثاني:

يُفسد الصلاة إذا ظهر منه حرفان فأكثر.

وهو مذهب الشافعية (٣).

القول الثالث:

لا يُفسد الصلاة إلا أن يكون تأوّها.


(١) قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٥٠٣): أجمع العلماء على كراهية الأنين والتأوّه في الصلاة. والتأوه: كلمة تقال للتوجع أو الإشفاق، والأنين بمعناه. ينظر: الفيومي، المصباح (٣٦) والفيروز آبادي، القاموس (الترتيب) (١/ ١٩٠).
(٢) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٣٩٧)، والعدوي، الشرح الكبير (١/ ٤٥٤)، والقرافي، الذخيرة (٢/ ١٤٠)، والمرداوي، الإنصاف (٤/ ٤٥).
(٣) ينظر: النووي، المجموع (٤/ ٩، ٢٠).

<<  <   >  >>