للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن التأمين دعاء فلا حاجة إلى سماع الإمام.

ونوقش: بأن التأمين وإن كان دعاء إلا أنه دعاء معطوف على دعاء الإمام.

الدليل الثاني: أن انفراد المأموم بالقنوت عدول عن المتابعة للإمام (١).

ونوقش: بأن العدول عن المتابعة للإمام لا يكون إلا عند إمكان الاقتداء.

أدلة القول الثالث:

استدلوا بأن من لم يسمع القنوت مأموم من وجه ومنفرد من وجه، فله الخيار في التأمين أو القنوت.

ونوقش: بأن تأمين من لم يسمع القنوت لا معنى له.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم على القول باستحباب الجهر- هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.


(١) تقدم الدليل على وجوب المتابعة للإمام.

<<  <   >  >>