أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن التأمين دعاء فلا حاجة إلى سماع الإمام.
ونوقش: بأن التأمين وإن كان دعاء إلا أنه دعاء معطوف على دعاء الإمام.
الدليل الثاني: أن انفراد المأموم بالقنوت عدول عن المتابعة للإمام (١).
ونوقش: بأن العدول عن المتابعة للإمام لا يكون إلا عند إمكان الاقتداء.
أدلة القول الثالث:
استدلوا بأن من لم يسمع القنوت مأموم من وجه ومنفرد من وجه، فله الخيار في التأمين أو القنوت.
ونوقش: بأن تأمين من لم يسمع القنوت لا معنى له.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم على القول باستحباب الجهر- هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.
(١) تقدم الدليل على وجوب المتابعة للإمام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute