للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

يستحب تأمين المأموم.

وهو وجه عند الشافعية (١).

القول الثالث:

يخيَّر المأموم بين القنوت والتأمين.

وهو رواية عن أحمد (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: القياس على ما لا يُجهر به من الدعاء في الصلاة.

الدليل الثاني: القياس على ما لا يجهر به من التلاوة في الصلاة.

الدليل الثالث: القياس على المنفرد.

الدليل الرابع: أن تأمين من لم يسمع القنوت لا فائدة منه.


(١) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤٣).
(٢) ينظر: المرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣١).

<<  <   >  >>