للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال به: عمر في رواية (١)، وعلي في رواية، وابن مسعود في رواية، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، والبراء بن عازب، وابن عمر، وأنس بن مالك في رواية، وعمر بن عبد العزيز، والحسن في رواية، وابن سيرين، والنخعي، وإسحاق (٢).

[القول الثالث]

لا يُشرع القنوت إلا بعد الركوع.

وهو وجه عند الشافعية والمذهب عندهم (٣).

[القول الرابع]

لا يُشرع القنوت إلا قبل الركوع.

وقال به الحنفية، وهو وجه عند الشافعية (٤).


(١) رواية الكوفيين عنه. ينظر: أبو داود، المسائل (٥٩) عن الإمام أحمد.
(٢) ينظر: عبد الرزاق، المصنف (٣/ ١١٠، ١٢٠)، وابن أبي شيبة، المصنف (٢/ ٣٠٢، ٣٠٥، ٣١٣)، ومحمد بن نصر، الوتر (١٣٧، ١٣٩)، والطبري، تهذيب الآثار (٢/ ٣٥)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢٠٨)، والنووي، المجموع (٣/ ٤٧١)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٤/ ١٢٦)، قال الإمام أحمد: خالف إبراهيم عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه: أن ابن مسعود قنت في الوتر قبل الركعة. قال إبراهيم: عمر، وقال عبد الرحمن: ابن مسعود. مسائل عبد الله (٩٢).
(٣) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٣٧، ٤٧١)، والأذكار (١١٦).
(٤) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٢٨)، والنووي، المجموع (٣/ ٤٧١).

<<  <   >  >>