للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القول الثاني]

لا يشرع القنوت في الوتر في غير رمضان.

وقال به مالك (١).

وهو قول أبي هريرة، وابن عمر، وعطاء في قول، وطاووس، وابن شهاب الزهري (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

أدلة مشروعية القنوت في الوتر في غير رمضان.

الدليل الأول: حديث الحسن بن علي، قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات أقولهن في قنوت الوتر (٣).


(١) مالك، المدونة (١/ ٢٢٤) على أن المالكية يرون استحباب القنوت في صلاة الفجر مطلقا ينظر: العدوي، الشرح الكبير (١/ ٣٩٨).
(٢) ينظر: عبد الرزاق المصنف (٣/ ١٠٦، ١٢٢)، وابن أبي شيبة، المصنف (٢/ ٣٠٦)، وأبو داود، المسائل (٩٢)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (١٣٦)، والطبراني، تهذيب الآثار (٢/ ٣٨)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢٠٧)، وابن عبد البر، الاستذكار (٥/ ٥٦).
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>