للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الأول:

ألفاظ القنوت في الوتر التي لها أصل في الشرع

اتفق عامة القائلين بمشروعية القنوت في الوتر: على مشروعية القنوت في الوتر بكل دعاء - وإن لم يكن من ألفاظ القنوت الواردة في السنة أو عن السلف (١) - إذا كان من الأدعية العامة التي لها أصل في القرآن والسنة أو عن السلف، أو كان من الدعاء بحاجة من الحاجات الخاصة التي لا محذور فيها، ما لم يقتصد التعبد بأعيان تلك الألفاظ (٢)؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على شرعية الدعاء، كقوله تعالى:


(١) عامة أهل العلم: على أن المستحب القنوت بما ورد في السنة أو عن السلف؛ لأنه أجمع ألفاظا وأبعد عن التكلف. ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٣٠)، ومالك، المدونة (١/ ١٠٣)، والنووي، الأذكار (١١٩) والمرداوي، الإنصاف (٤/ ١٢٧) إلا أن بعض الحنفية يرى استحباب ألا يوقت في القنوت دعاء؛ لأنه قد يجري على اللسان من غير صدق رغبة. ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٣٠).
(٢) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٣٠)، ومالك، المدونة (١/ ١٠٣)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢١٥)، والنووي، الأذكار (١١٩)، وأبو شامة، الباعث (٢٦١)، والمرداوي، الإنصاف (٤/ ١٢٧). وذهب بعض الشافعية إلى أنه يتعين ما جاء في حديث الحسن بن علي، ولا يُجزئ غيره. ينظر: النووي، الأذكار (١١٩).

<<  <   >  >>