للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى:

افتتاح القنوت في الوتر بالتكبير

اتفق العلماء على أنه يُشرع التكبير عند افتتاح القنوت إذا كان قبل الركوع (١).

واختلفوا في استحبابه، على قولين:

القول الأول:

لا يُستحب التكبير عند افتتاح القنوت.

وهو قول لمالك، والمذهب عند الشافعية، ورواية عن أحمد وهي الصحيح من المذهب (٢).

القول الثاني:

يستحب التكبير عند افتتاح القنوت.

وهو قول الحنفية، والمالكية (٣)،


(١) قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير (٤/ ١٣٨): إذا قنت قبل الركوع كبَّر ثم أخذ في القنوت، ولا نعلم فيه مخالفا ا. هـ. أما إذا كان القنوت بعد الركوع فعن سعيد بن جُبير، وحماد، وإسحاق: أنهم كانوا يفعلونه، ولا يعرف ذلك عن أحد سوى هؤلاء. ينظر: محمد بن نصر، الوتر (١٣٨)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢١٢).
(٢) ينظر: مالك، المدونة (١/ ١٠٢)، والنووي، المجموع (٣/ ٤٧١) والمرداوي، الإنصاف (٤/ ١٢٦).
(٣) ينظر: المرغيناني، الهداية (١/ ٤٣٤)، والقرافي، الذخيرة (٢/ ٢٣١)، وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية. وقد تقدم أن المشروع القنوت قبل الركوع عند الحنفية، وبعد الركوع عند المالكية.

<<  <   >  >>