للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال به سفيان (١).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفتتح القنوت بالتكبير، ولو كان مستحبا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل الثاني: أنها تكبيرة زائدة في الصلاة، لم تثبت بأصل ولا قياس (٢).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن عمر، وعلي، وابن مسعود، والبراء: كانوا يفتتحون القنوت بالتكبير قبل الركوع (٣).

ونوقش: بأنه محمول على الجواز لا على الاستحباب؛


(١) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (١٣٨).
(٢) ينظر: محمد بن نصر، كتاب الوتر (١٣٨) عن المزني.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١١٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٠٧، ٣١٥، ٣١٦).

<<  <   >  >>