للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة (١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم، على القول باستحباب الجهر- القول الأول، وذلك لقوة ما استدلوا به، وورود المناقشة على أدلة القول الآخر.

الحالة الثانية: أن لا يسمع المأموم قنوت الإمام.

وقد اختلف القائلون باستحباب الجهر بالقنوت في حكم قنوت المأموم إذا لم يسمع قنوت الإمام، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يستحب أن يقنت المأموم وحده.

وهو المذهب عند الشافعية (٢)، ورواية عن أحمد وهي المذهب (٣).


(١) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» أخرجه البخاري في الصحيح (٦٨٨)، ومسلم في الصحيح (٤١٢)، وأحمد في المسند (٦/ ٥١، ١٤٨) من حديث عائشة.
(٢) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤٣).
(٣) رواية أبي داود. ينظر: أبو داود، المسائل (١٠٢) والمرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣١)، والحجاوي، الإقناع (١/ ٢٢٣).

<<  <   >  >>