للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: أن التأمين دعاء، فيستحب الجهر به كما يستحب في حق الإمام.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن أبا حليمة معاذ القارئ: جهر بالقنوت حتى كانوا مما يسمعونه، يقول: اللهم قحط المطر، فيقولون آمين. فيقول: ما أسرع ما تقولون: آمين، دعوني حتى أدعو (١).

وجه الاستدلال:

أن معاذ القارئ نهى من خلفه عن التأمين وقت الثناء، ولم يُعرف له مخالف.

ونوقش: بأنه ضعيف (٢).

الدليل الثاني: أن التأمين طلب فلا يكون إلا عند الدعاء.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الدعاء والثناء قنوت فيستحب للمأموم كما يستحب للإمام.

الوجه الثاني: أن في القنوت عند الثناء مخالفة للإمام في


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٢٥٩)، وأبو داود، المسائل (٩٩)، ومحمد بن نصر، الوتر (١٤١).
(٢) فيه انقطاع، بين ابن سيرين وأبي حليمة.

<<  <   >  >>