للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثاني:

رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود (١)

اختلف العلماء القائلون بمشروعية القنوت بعد الركوع في حكم رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود، على قولين:

القول الأول:

لا يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود.

وهو قول المالكية (٢)، والشافعية (٣).

القول الثاني:

يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود.

وهو قول الحنابلة (٤).


(١) أما من يرى القنوت قبل الركوع: فإن المشروع رفع اليدين للتكبير للركوع لا للفراغ من القنوت، وذلك عند من يقول بمشروعية رفع اليدين وهم الشافعية والحنابلة. ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٣٣٧)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٣/ ٤٧٣).
(٢) ينظر: العدوي، الشرح الكبير (١/ ٣٩٦).
(٣) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٣٧، ٤٧١) حسبما يظهر من كلامهم.
(٤) رواية أبي داود عن الإمام أحمد، وهو المذهب. ينظر: أبو داود المسائل (٩٦) ومحمد بن نصر، الوتر (١٣٧)، المرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣٢)، والحجاوي، الإقناع (١/ ٢٢٢).

<<  <   >  >>