للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

من فاته القنوت قبل الركوع قضاه بعد الركوع، ويسجد للسهو.

وهو وجه عند الشافعية (١).

القول الثالث:

من فاته القنوت قبل الركوع لا يقضيه بعد الركوع.

وهو قول الحنفية (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أهل القول الأول: بأن القنوت بعد الركوع مشروع، فيقضيه بعده (٣).

أدلة القول الثاني:

استدل أهل القول الثاني: بأن القنوت بعد الركوع مشروع فيقضيه بعده، إلا أنه يسجد للسهو؛ لأنه عمله في غير


(١) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٣٨).
(٢) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٢٩).
(٣) ينظر: الدسوقي، الحاشية (١/ ٤٥٩).

<<  <   >  >>