للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

موضعه (١).

أدلة القول الثالث:

استدل أهل القول الثالث: بأن القنوت بعد الركوع قنوت في غير محل القنوت، فلا يصح (٢).

الحالة الثانية: أن يتذكر القنوت بعد الشروع في السجود.

إذا تذكر القنوت بعد الشروع في السجود فإن العلماء مختلفون في حكم سجود السهو لمن تركه، على أربعة أقوال:

القول الأول:

يشرع سجود السهو لمن ترك القنوت.

وهو المذهب عند الشافعية (٣)، ورواية عن أحمد وهي المذهب (٤).

وقال به الحسن في رواية، والأوزاعي، وحماد، وهُشيم (٥)،


(١) ينظر: النووي: المجموع (٣/ ٤٣٨).
(٢) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٢٩).
(٣) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٣٨).
(٤) رواية عبد الله، وصالح. ينظر: عبد الله، المسائل (٩٤)، وصالح، المسائل (٢/ ٣٠٦)، والمرداوي، الإنصاف (٣/ ٦٨٠).
(٥) هُشيم بن بشير السُّلمي، أبو معاوية الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس، مات عام ١٨٣ هـ. ابن حجر، التقريب (١٠٢٣).

<<  <   >  >>