للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإسماعيل بن علية (١) (٢).

القول الثاني:

لا يُشرع سجود السهو لمن ترك القنوت.

وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).

القول الثالث:

يُستحب سجود السهو لمن ترك القنوت.

وهو قول الحنفية (٥).


(١) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري المعروف بابن علية. ثقة حافظ، مات عام ١٩٣هـ. ابن حجر، التقريب (١٣٦).
(٢) ينظر: أبو داود، المسائل (١٠٢)، ومحمد بن نصر، الوتر (١٤٥)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢١٨).
(٣) ينظر: القيرواني، النوادر (١/ ٣٥٥)، والدسوقي، الحاشية (١/ ٤٥٩)، والقرافي، الذخيرة (٢/ ٢٩٠)، والنووي، المجموع (٣/ ٤٣٨). واختاره الطبري كما في تهذيب الآثار (٢/ ٤٢). هذا إذا كان منفردا، أما إذا كان مأموما فسجد الإمام للسهو سجد معه. ينظر: الدسوقي، الحاشية (١/ ٤٥٩).
(٤) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (٣/ ٦٧٨).
(٥) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٢٩، ٥٠٣).

<<  <   >  >>