للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال به: الحسن في رواية، والثوري، وإسحاق (١).

القول الرابع:

يُستحب سجود السهو لمن ترك القنوت إذا كان ممن اعتاده.

وهو رواية عن أحمد (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث ابن مسعود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» (٣).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسجود للسهو وهو عام، فدل على المشروعية.

الدليل الثاني: حديث ثوبان (٤)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لكل


(١) ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف (٢/ ٣١٨)، ومحمد بن نصر، الوتر (١٤٥)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢١٨)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٣/ ٦٧٨).
(٢) رواية أبي داود. ينظر: أبو داود، المسائل (١٠٢).
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح (٥٧٢).
(٤) ثوبان بن بُجدُد، أبو عبد الله مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، صحابي جليل خدم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن مات ثم =التحق بالشام، فمات في حمص عام ٥٤هـ. ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب (٢/ ١٠٦).

<<  <   >  >>