للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سهو سجدتان بعد السلام» (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسجود لكل سهو وهو عام، فدل على المشروعية.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: القياس على ترك سنن الأفعال (٢).

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: بأنه قياس مع الفارق.

الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية (٣).

الوجه الثالث: أنه قياس مع النص.

الدليل الثاني: القياس على ما يُبطل تركه عمدا الصلاة (٤).


(١) أخرجه أبو داود في السنن (١٠٣٨)، وابن ماجة في السنن (١٢٠٩)، وأحمد في المسند (٥/ ٢٨٠)، والطيالسي في المسند (٩٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٧٧) وضعفه.
(٢) ينظر: الدسوقي، الحاشية (١/ ٤٥٩)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٣/ ٦٨٠).
(٣) ينظر: النووي، المجموع (٤/ ٦٤).
(٤) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (٣/ ٦٨٠).

<<  <   >  >>