للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس: القياس على قضاء الحزب من القرآن (١).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: القياس على أنه ما يُشرع قضاؤه من النوافل.

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنه قياس مع النص.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

الوجه الثالث: أنه قياس على مسألة خلافية.

الدليل الثاني: أن المقصود من القنوت فات بفوات وقته (٢).

ونوقش: بأن فوات الوقت لا يقتضي فوات المقصود.


(١) وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نام من حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل». أخرجه مسلم في الصحيح (٧٤٧) من حديث عمر.
(٢) ينظر: ابن القيم، إعلام الموقعين (٢/ ٤٠٠) عن ابن تيمية.

<<  <   >  >>