للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو القنوت.

ونوقش: بأن قيام الليل كان واجبا على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأجيب: بأنه نسخ وجوبه (١).

الدليل الثالث: حديث أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها» (٢).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقضاء الصلاة، وهذا يشمل الفرائض والنوافل والقنوت تابع للوتر.

الدليل الرابع: القياس على ما يُشرع قضاؤه من النوافل (٣).

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.

الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية.

الوجه الثالث: أن القياس في العبادات غير معتبر.


(١) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٩١).
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٥٩٧)، ومسلم في الصحيح (٦٨٤)، وأحمد في المسند (٣/ ١٨٤).
(٣) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (٤/ ١٤٨).

<<  <   >  >>