للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظ» (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقضاء الوتر وذلك يتناول ما يشرع فيه وهو القنوت.

الدليل الثاني: حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار (٢).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقضي الوتر، وذلك يشمل ما يشرع فيه


(١) أخرجه أبو داود في السنن (١٤٣١)، والترمذي في الجامع (٤٦٥)، وابن ماجة في السنن (١١٨٨)، وأحمد في المسند (٣/ ٣١، ٤٤) والحاكم في المستدرك (١/ ٣٠٢)، وصححه ووافقه الذهبي، وقال النووي في المجموع (٣/ ٤٩١): إسناده حسن.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح (٧٤٦).

<<  <   >  >>