للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثاني:

قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته

اختلف العلماء في حكم قضاء القنوت في الوتر (١) إذا فات وقته (٢)، على قولين:

القول الأول:

يُشرع قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته.

وهو قول أكثر الحنفية (٣)، ومذهب الشافعية، ورواية عن أحمد وهي المذهب (٤).

القول الثاني:

لا يُشرع قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته.

وهو قول بعض الحنفية، ومذهب المالكية، وقول للشافعية، ورواية عن أحمد (٥).


(١) تقدم اتفاق أهل العلم على أن القنوت في الوتر ليس بواجب.
(٢) وقد اختلف العلماء في آخر وقت الوتر كما تقدم.
(٣) ينظر: البابرتي، العناية (١/ ٤٧٨). تخريجا على مشروعية قضاء السنن التابعة للفرائض.
(٤) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٩١)، والمرداوي، الإنصاف (٤/ ١٥١). تخريجا على مشروعية قضاء النوافل.
(٥) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٧٨)، والدسوقي، الحاشية (١/ ٥٠٩)، والنووي، المجموع (٣/ ٤٩١)، والمرداوي، الإنصاف (٤/ ١٥٣). تخريجا على أنه لا يشرع قضاء النوافل، واختاره ابن تيمية. ينظر: ابن القيم، إعلام الموقعين (٢/ ٤٠٠).

<<  <   >  >>