للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المسبوق بالإتمام، والتمام هو آخر الصلاة فيقنت فيما بقي (١).

ونوقش: بأن الإتمام هو الإكمال (٢).

الدليل الثاني: القياس على آخر الصلاة؛ لأنه يختم بالتسليم ولا يفتتح بالتكبير للإحرام (٣).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع النص.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.


(١) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (٤/ ٤٤).
(٢) ينظر: الفيومي، المصباح (٧٣).
(٣) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (٤/ ٤٣).

<<  <   >  >>