للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجيب: بأن القضاء ليس بمعناه اصطلاحا (١).

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» (٢).

واستدلوا به من وجهين:

الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإتمام بالإمام، ولا يكون مؤتما إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة، فلا يقنت فيما بقي.

الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن لا يخالف المأموم الإمام، ولا يتحقق إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة فلا يقنت بعد ذلك.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٣).


(١) ينظر: الفيومي، المصباح (٤١٣).
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٧٢٢)، ومسلم في الصحيح (٤١٤)، وأحمد في المسند (٢/ ٢٣٠، ٣١٤، ٤٢٠).
(٣) أخرجه البخاري في الصحيح (٩٠٨)، ومسلم في الصحيح (٦٠٢)، وأحمد في المسند (٢/ ١٧٠، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٧٠، ٣١٨، ٣٨٢، ٤٥٢، ٤٧٢، ٤٨٩، ٥٢٩).

<<  <   >  >>