للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الثاني: الرشوة]

الحديث عن هذا الفرع في ثلاثة مباحث:

[المبحث الأول: التعريف بالرشوة]

الرشوة في اللغة: بكسر الراء وضمها وفتحها (١): ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره؛ ليحكم له، أو يحمله على ما يريد (٢).

وفي الاصطلاح: عرفت بعدة تعريفات لا يخلو معظمها من نقد؛ لكونها غير جامعة أو غير مانعة (٣) وأحسنها ما نسبه ابن عابدين لصاحب المصباح (٤) وهو التعريف اللغوي المذكور. وعليه لا يعدو معنى الرشوة في الاصطلاح معناها اللغوي.


(١) مختار الصحاب ص٢٤٤ والقاموس المحيط ٤/ ٣٣٦.
(٢) المصباح المنير ص٢٢٨.
(٣) ينظر: فتح الباري ٥/ ٢٢١ وجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص٥٠ - ٥٢.
(٤) رد المحتار ٥/ ٣٦٢ وينظر: شرح السنة ١٠/ ٨٨ وتحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية ص١٨٤.

<<  <   >  >>