للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بطيب نفسه» (١) أو كانت مما لا يحل للمهدي أخذه (٢).

ويباح ردها إن كان باذلها منانًا؛ دفعًا للمنة.

وتستحب المكافأة على الهدية (٣) ولو بأقل منها؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية، ويثيب عليها» (٤) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أهدى إليكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه، فادعوا له حتى ترون أن قد كافأتموه» (٥).

والأفضل أن تكون المكافأة على الهدية بأعلى منها وإلا فبمثلها (٦)؛ وصدق الله العظيم: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} [النساء: ٨٦].


(١) مسند أحمد بن حنبل: ٢٠٩٧١ والدارقطني ٣/ ٢٦. وصححه الألباني إرواء الغليل ٥/ ٢٧٩.
(٢) فتح الباري ٥/ ٢٢١ والفتاوى الكبرى الفقهية ٤/ ٣١٠ ومنار السبيل إلى شرح الدليل ٢/ ٢٥.
(٣) ينظر: معالم السنن ٣/ ١٦٨ وذكر قولاً: بوجوب المكافأة.
(٤) البخاري: ٢٥٨٥.
(٥) الحاكم ١/ ٤١٢ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(٦) ينظر: فتح الباري ٥/ ٢١٠.

<<  <   >  >>