للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخرج الرشوة، فهي: بشرط عوض محرم من إبطال حق، أو إحقاق باطل.

وأخرج الغلول، وهو: الخيانة في المال: ومنها الهدية للعامل المنهي عنها (١).

[المبحث الثاني: بذل الهدية وقبولها والمكافأة عليها]

الهدية مندوب إلى بذلها؛ فقد أمر بها الشارع الحكيم وحث عليها (٢) وإن كانت قليلة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة» (٣).

وجاء في فضل الهدية نصوص كثيرة، منها: عن أبي هريرة


(١) ينظر: إحياء علوم الدين ٢/ ١٥٢ - ١٥٤ وفتاوى السبكي ١/ ٢١٤ وفتح الباري ٥/ ١٩٧، ٢١٠ والمغني ٨/ ٢٥٠ والنهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٨٠.
(٢) المغني ٨/ ٢٤٠.
(٣) البخاري: ٢٥٦٦. والفرسن - بكسر الفاء وفتح السين -: عُظيم قليل اللحم، وهو للبعير: موضع الحافر. ويطلق على الشاة، مجازًا، وجمعه فراسن. المصباح المنير ص٤٦٨ وفتح الباري ٥/ ١٩٨.

<<  <   >  >>