للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثالث

التصرف في الهدايا المباح بذلها للموظف والمنهي هو عن قبولها

سبق أن هذا النوع من الهدايا قد يكون باذلها معذورًا؛ لأنه يبذلها للموظف: إما على وجه الحياء منه؛ لقيامه بعمل مباح له. وإما استعطافًا له؛ كي يقوم بحق هو له، وهذا قصد قد يعذر به، فيباح له البذل. لكنه لا يبيح للموظف الأخذ.

وحينئذ يختلف تصرف الموظف في هذه الهدايا باختلاف قصد المهدي من بذلها للموظف، وله حالتان:

الحالة الأولى: أن يقصد بالهدية إكرام الموظف

هذه الهدية تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: هدية مبذولة للموظف بعد قضائه حاجة المهدي.

هذه الهدية: للشافعية فيها وجهان:

الوجه الأول: ترد على باذلها؛ لأنها هدية فاسدة.

الوجه الثاني: يجوز للموظف قبولها، ويجب عليه مكافأة

<<  <   >  >>