تصرف الموظف في الهدايا المحرم بذلها له، وقبوله لها
هذه الهدايا لها حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الموظف لم يستلم هذه الهدية
فحينئذ يجب عليه أمران:
الأمر الأول: عدم قبوله هذه الهدية.
الأمر الثاني: نهيه - إن استطاع - باذل الهدية عن هذا المنكر، وتذكيره بأن هديته هذه ليست مباحة، وإنما هي: إما رشوة، وقد لعن الشارع الحكيم متعاطيها. وإما هدية مقابل عمل واجب متعلق بالدولة، وهي هدية محرمة؛ لأنه لا يحل أخذ العوض على هذا العمل. ويذكره: أنهما من الرشوة أو الهدية المحرمة، وأنهما من الفساد في الأرض العائد ضرره على الباذل والآخذ والمجتمع، وقد حرم الله تعالى الفساد في الأرض (١).
وذلك؛ أن إنكار المنكر واجب، وهذه الهدية من المنكر، فيجب النهي عنها.