هذه الهدايا: ما يقدمها المهدي للموظف بعد ترشيحه للوظيفة، أو توليه لها؛ لقصد استمالة قلب الموظف في غير الحق حالاً أو مستقبلاً؛ وذلك ليقدمه هو أو من يشفع له على غيره، أو ليغض الطرف عنه فيما اشترطته جهة عمله، أو ليموه أو يخفي الحقيقة إن كان محققًا، أو ليحكم له بباطل إن كان حاكمًا كقاض ونحوه.
فهذه في ظاهرها قد تكون هدية، لكنها في باطنها رشوة ألبست ثوب الهدية، فيحرم على المهدي بذلها، ويحرم على الموظف قبولها، ويشتد تحريمها عليه إن علم بقصد المهدي (١).
وهي حرام في حق جميع الموظفين: الحاكم والقاضي
(١) ينظر: الهداية وفتح القدير ٧/ ٣٧١ والحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٣ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ١٤٠ ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٢ والمغني ١٤/ ٥٨، ٥٩ والنية وأثرها في الأحكام الشرعية ٢/ ٢٦٠ وجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص٧٥.