للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأجل وظيفته لأنها: إما رشوة، وإما اعتياض منه على عمل واجب عليه بوظيفته، وكلاهما محرم. وسواء أكانت الهدية نقود أم ثياب أم طعام أم أثاث أم دعوة خاصة لطعام أم ضيافة في سفر، أم شفاعة أم قضاء حاجة كإبضاع (١) أم قرض أم عارية أم محاباة في بيع ونحوه (٢) أو بطاقات تخفيض أو بطاقات مجانية.

وما يقدم للموظف من هدية لأجل وظيفته، تعرف في الجملة عند أهل العلم بهدايا العمال، لكن ليست كل هدية تقدم للموظف تكون لأجل وظيفته، بل قد تكون لصلة رحم أو لتقوية صداقة ونحوهما. ولذا يختلف حكم الهدية للموظف باختلاف القصد منها، والسبب الباعث إليها، وعلاقة مهديها بالموظف، وباختلاف عمل الموظف، ورتبته فيه، وباختلاف قدر الهدية، ووقت بذلها.

وحكم الهدايا للموظفين يختلف: فمنها الهدايا المحرم بذلها


(١) الإبضاع: إعطاء مال لمسافر؛ ليجلب به سلعة، الشرح الكبير ٤/ ١٤٠. والمعنى أن يجلب مسافر للموظف سلعة بمال الموظف.
(٢) رد المحتار ٥/ ٣٧٢ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ١٣٩، ١٤٠ وفتح الباري ٥/ ٢٢٠ و ١٣/ ١٦٣، ١٦٤ ونهاية المحتاج ٨/ ٢٤٣ ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٣ والمغني ١٤/ ٦٠ ونيل الأوطار ٧/ ٢٦١.

<<  <   >  >>