للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للمهدي بذلها. وقسم يباح للمهدي بذلها، ويباح للموظف قبولها.

وتصرف الموظف فيما يأتيه من تلك الهدايا، يختلف باختلاف حكمها، والحديث عنها في ثلاثة فروع:

الفرع الأول

تصرف الموظف في الهدايا المباح بذلها له، وقبوله لها

إذا قبل الموظف الهدية المباح بذلها وقبولها، فله أن يمتلكها حلالاً طيبًا، ويسن له مكافأة المهدي إن استطاع؛ كما تقدم، وأقل المكافأة الدعاء للمهدي كما تقدم، وله أن يردها لمالكها إن عرفه، أو يضعها في بيت المال (١).

وعليه أن ينظر في الأصلح من ذلك: فإن علم أن المهدي ممن يتأذى برد هديته عليه، وقد يورث الرد عداوة بينهما. فلا يردها عليه، بل يكافئه عليها بمثل قيمتها إن استطاع (٢) وإن خشي منته ونحوها، رد الهدية، وإلا وضعها في بيت المال.


(١) نهاية المحتاج ٨/ ٢٤٤.
(٢) رد المحتار ٥/ ٣٧٢.

<<  <   >  >>