للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحالة الثانية: أن يكون الموظف أخذ هذه الهدية.

فحينئذ اختلف الفقهاء في كيفية تصرفه فيها، على قولين:

القول الأول: يحفظها؛ ليردها إلى المهدي، فإن تعذر ردها؛ لعدم معرفته بالمهدي أو بعد مكانه، فيضعها في بيت المال. وإليه ذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣).

واستدلوا لعدم أخذ الموظف هذه الهدية: أنه أخذها بغير حق، فأشبه المأخوذ بعقد فاسد، فلا تحل له (٤).

واستدلوا لحفظه لها إن جهل صاحبها: كي يردها عليه إذا عرفه؛ لأنها حينئذ كاللقطة المجهول ربها، فإن جاء ربها أعطاها إياه (٥).

واستدلوا لردها في بيت المال إذا تعذر الرد: أنها أهديت إلى الموظف بسبب عمله، وهو فيه نائب عن المسلمين، فكانت الهدايا من حيث المعنى لهم وليست له (٦).


(١) فتح القدير وشرح العناية ٧/ ٢٧٢، ٢٧٣.
(٢) مغني المحتاج ٤/ ٣٩٣.
(٣) المغني ١٤/ ٦٠.
(٤) والمغني ١٤/ ٦٠ وينظر: فتح القدير والعناية ٧/ ٢٧٢، ٢٧٣ ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٢.
(٥) فتح القدير والعناية ٧/ ٢٧٢، ٢٧٣.
(٦) المصدر نفسه ٧/ ٢٧٢.

<<  <   >  >>